الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

99

تكملة البحر الرائق

أرش ولا قود بجرح حتى يبرأ وكل عمد سقط فيه قوده لشبهة كقتل الأب ابنه عمدا ففيه دية في مال القاتل وكذا ما وجب صلحا أو اعترافا أو لم يكن نصف العشر وعمد